تيجى نشوف سجل حقوق الانسان في امريكا اللى عاملة نفسها حامية حمى حقوق الانسان في العالم ؟
التقرير المرفق هو تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2004 عن حالة حقوق الانسان في امريكا بما في ذلك طبعا اوضاع معتقل جوانتنامو يا ترى لو كان التقرير دة يخص مصر و لا ايران و لا السعودية يا ترى امريكا كانت هتقول علينا ايه ؟
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الدولة والحكومة: جورج دبليو بوش
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع
"اتفاقية المرأة": تم التوقيع"
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع
الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الدولة والحكومة: جورج دبليو بوش
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع
"اتفاقية المرأة": تم التوقيع"
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2004
ظل مئات المعتقلين محتجزين دون تهمة أو محاكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا. واعتُقل آلاف الأشخاص خلال عمليات عسكرية وأمنية قامت بها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وحُرموا بشكل مستمر من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. وبدأت أو اكتملت تحقيقات عسكرية في ادعاءات عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي بعض العسكريين الأمريكيين في سجن أبو غريب بالعراق، وفي أنباء وقوع حالات وفاة في الحجز وسوء معاملة على أيدي القوات الأمريكية في أماكن أخرى بالعراق، وفي أفغانستان وغوانتانامو.وتكشفت أدلة على أن الإدارة الأمريكية أقرت استخدام أساليب للاستجواب تنتهك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وبدأت لجان عسكرية جلسات تمهيدية في غوانتانامو، ولكنها توقفت بانتظار قرار محكمة أمريكية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تُوفي ما يربو على 40 شخصاً بعد أن تعرضوا للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة، الأمر الذي أثار القلق بخصوص استخدام مثل هذه الأسلحة. واستمر إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها.المحكمة الجنائية الدوليةكثفت الحكومة الأمريكية جهودها للحد من قدرة "المحكمة الجنائية الدولية". وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق الكونغرس على بند بمشروع قانون للإنفاق الحكومي يخوِّل الحكومة صلاحية حجب بعض المساعدات الاقتصادية عن الحكومات التي ترفض منح المواطنين الأمريكيين حصانة من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.خليج غوانتاناموبحلول نهاية العام، كان ما يزيد على 500 معتقل من 35 جنسية لا يزالون رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، استناداً إلى احتمال وجود صلات لهم بتنظيم "القاعدة" أو حكومة "طالبان" السابقة في أفغانستان. ونُقل إلى القاعدة، خلال العام، ما لا يقل عن عشرة محتجزين آخرين من أفغانستان، غير أن ما يزيد على 100 آخرين نُقلوا إلى بلدانهم لمواصلة احتجازهم أو الإفراج عنهم. وكان من بين الذين أُفرج عنهم ما لا يقل عن ثلاثة أطفال، ولكن يُعتقد أن اثنين على الأقل ممن كانوا دون سن الثامنة عشرة عند اعتقالهم كانا لا يزالان محتجزين في غوانتانامو بحلول نهاية العام. ولم تكشف وزارة الدفاع عن شخصيات المحتجزين في غوانتانامو أو أعدادهم بالتحديد، الأمر الذي زاد القلق بخصوص إمكان نقل أفراد من المعتقلين من القاعدة وإليها، دون أن يظهر ذلك في الإحصائيات الرسمية.وفي قرار يمثل علامة بارزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، بأن المحاكم الاتحادية الأمريكية لها الولاية القضائية على المحتجزين في غوانتانامو. بيد أن الإدارة حاولت إبعاد أية مراجعة لحالات المعتقلين عن نطاق أية عملية قضائية قدر الإمكان.وأُنشئت "الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل"، وهي هيئة إدارية للنظر في حالات المعتقلين تتألف من لجان يضم كل منها ثلاثة ضباط عسكريين، لتحديد ما إذا كان المعتقلون "مقاتلين أعداء". ولم يتم توفير محامين لمساعدة المعتقلين في هذه العملية، وكان من الممكن أن تُستخدم فيها أدلة سرية ضدهم. وقاطع كثير من المحتجزين هذه العملية، التي خلُصت بحلول نهاية العام إلى أن ما يربو على 200 محتجز "مقاتلون أعداء"، وأن اثنين ليسا كذلك ويمكن إطلاق سراحهما. كما أعلنت السلطات أن كل المعتقلين، الذين تأكد وضعهم "كمقاتلين أعداء"، سيُعاد النظر سنوياً في حالاتهم أمام "مجلس المراجعة الإدارية" لتحديد ما إذا كان يتعين الاستمرار في احتجازهم أم لا.ومرة أخرى لن يكون بوسع المعتقلين الاستعانة بمحامين أو الاطلاع على الأدلة السرية. ويجوز لكل من "الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل" و"مجلس المراجعة الإدارية" الاستناد إلى أدلة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من وسائل الإكراه. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع أنها أجرت أول مراجعة في إطار "مجلس المراجعة الإدارية".وأبلغت الحكومة المعتقلين أن بوسعهم التقدم بالتماس للنظر في قانونية اعتقالهم أمام محكمة اتحادية، وأعطتهم عنوان "المحكمة الجزئية" في واشنطن العاصمة. غير أنها دفعت أمام المحكمة نفسها بأنه لا يحق للمعتقلين بموجب القانون الدستوري أو الدولي الطعن في قانونية اعتقالهم. وبحلول نهاية العام، أي بعد ستة أشهر من صدور قرار المحكمة العليا، لم يكن قد أُعيد النظر قضائياً في قانونية احتجاز أي من المعتقلين.حالات الاعتقال في العراق وأفغانستانفي أغسطس/آب، أفادت "اللجنة المستقلة لمراجعة عمليات الاعتقال التي تنفذها وزارة الدفاع"، التي عينها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في أعقاب نشر صور وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها عسكريون أمريكيون في سجن أبو غريب بالعراق (انظر ما يلي)، بأن زهاء 50 ألف شخص اعتُقلوا في أفغانستان والعراق خلال عمليات عسكرية وأمنية قامت بها القوات الأمريكية.وأدارت القوات الأمريكية نحو 25 منشأة احتجاز في أفغانستان و17 منشأة في العراق (انظر ما يلي). وكان من المعتاد حرمان المحتجزين من الاتصال بمحامين أو بأفراد أسرهم. وفي أفغانستان لم يُتح للجنة الدولية للصليب الأحمر الاتصال سوى ببعض المحتجزين في قاعدتي باغرام وقندهار الجويتين. الاحتجاز في أماكن لم يتم الكشف عنهاظل عدد من المعتقلين، الذين تردد أن السلطات الأمريكية تعتبرهم ذوي قيمة عالية بالنسبة لأجهزة المخابرات، قيد الاحتجاز السري في أماكن لم يُكشف عنها، حسبما زُعم. وفي بعض الحالات كان وضعهم يُعد من قبيل "الاختفاء". ويُعتقد أن بعض الأفراد محتجَزون في أماكن سرية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ونتيجة لرفض السلطات الأمريكية الإفصاح عن أماكن المعتقلين أو وضعهم، أو تقاعسها عن ذلك، بات هؤلاء المحتجزون في وضع يمثل انتهاكاً صريحاً لما نص عليه "إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".واستمرت الادعاءات عن ضلوع السلطات الأمريكية في نقل بعض المعتقلين سراً من بلد إلى آخر، وهو الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة.اللجان العسكريةبحلول نهاية العام، كان 15 محتجزاً خاضعين "للأمر العسكري الخاص باحتجاز بعض الأشخاص من غير المواطنين ومعاملتهم ومحاكمتهم في إطار الحرب على الإرهاب" الصادر عام 2001 . ويمكن احتجاز المعتقلين الذين يُعاملون بموجب هذا الأمر دون تهمة أو محاكمة، أو محاكمتهم أمام لجان عسكرية. واللجان العسكرية هي هيئات تنفيذية، وليست محاكم مستقلة أو محايدة، وتملك سلطة توقيع أحكام بالإعدام ولا يجوز استئناف قراراتها أمام أية محكمة.ووُجهت إلى أربعة من بين الخمسة عشر محتجزاً، وهم اليمنيان علي حمزة أحمد سليمان البهلول وسليم أحمد حمدان، والأسترالي ديفيد هيكس، والسوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي، تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى. وعُقدت الجلسات التمهيدية الأولى لهؤلاء المعتقلين الأربعة في أغسطس/آب.وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبرتسون، عند نظر طعن سليم حمدان في قانونية احتجازه، أمراً ينص على أنه لا يمكن محاكمة سليم حمدان أمام لجنة عسكرية بالتهم المنسوبة إليه. وأمر القاضي بأنه ما لم تقض "محكمة مؤهلة"، حسبما تقتضي المادة الخامسة من "اتفاقية جنيف الثالثة"، بأنه لا يحق لسليم حمدان التمتع بوضع أسير الحرب، فلا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة عسكرية بموجب "القانون الموحد للقضاء العسكري الأمريكي".ورأى القاضي روبرتسون أنه حتى إذا وجدت "محكمة مؤهلة" تفي بشروط "اتفاقية جنيف الثالثة" (وهي شروط قال القاضي إن التوصيفات الرئاسية وتوصيفات "الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل" لا تفي بها) أن سليم حمدان لا يتمتع بوضع أسير الحرب، فستكون محاكمته أمام اللجنة العسكرية غير قانونية، بسبب قواعد اللجان العسكرية التي تسمح باستبعاد المتهم من حضور بعض الجلسات، وعدم إطلاعه على بعض الأدلة السرية أو "المحمية" ضده. وبحلول نهاية العام، كانت جلسات اللجنة العسكرية لا تزال متوقفة، مع تقدم الحكومة باستئناف لقرار القاضي روبرتسون.تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكيةخرجت الأدلة المصورة على تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي جنود أمريكيين في سجن أبو غريب بالعراق إلى العلن في أواخر إبريل/نيسان، وأثارت قلقاً محلياً ودولياً واسع النطاق. وسارع الرئيس بوش، وغيره من المسؤولين، إلى تأكيد أن المشكلة تنحصر في أبو غريب وبضعة جنود غير منضبطين وفي 22 يونيو/حزيران، وبعد تسريب وثائق حكومية سابقة تتصل "بالحرب على الإرهاب" تشير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة كانا أمراً متوقعاً، اتخذت الإدارة خطوة إماطة لثام السرية عن وثائق منتقاة من أجل "وضع الأمور في نصابها".بيد أن الوثائق التي أُعلنت كشفت عن أن الإدارة أقرت استخدام أساليب استجواب تمثل انتهاكاً لأحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب"، وأن الرئيس ذكر في مذكرة سياسية محورية، بتاريخ 7 فبراير/شباط 2002، أنه رغم أن القيم الأمريكية "تدعونا إلى معاملة المحتجزين معاملة إنسانية" فثمة بعض من "لا يستحقون قانوناً مثل هذه المعاملة". وتطرقت الوثائق إلى عدة أمور، من بينها السبل التي يمكن من خلالها للموظفين الرسميين الأمريكيين تفادي الحظر الدولي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك القول إن بإمكان الرئيس تجاوز القوانين الدولية والمحلية التي تحظر مثل هذه المعاملة. كما كشفت هذه الوثائق وغيرها عن أن قرار الرئيس بوش، عدم تطبيق "اتفاقيات جنيف" على المحتجزين الذين اعتُقلوا في أفغانستان، استند إلى نصيحة مستشاره القانوني ألبرتو غونزاليس بأن ذلك سيوفر في عدد المحققين الأمريكيين اللازمين "للحرب على الإرهاب"، ويقلل من احتمال تعرض موظفين رسميين أمريكيين مستقبلاً للملاحقة القانونية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي أعقاب انتخابات الرئاسة، في نوفمبر/تشرين الثاني، رشح الرئيس بوش ألبرتو غونزاليس لتولي منصب وزير العدل في إدارته الجديدة.وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، قبل قليل من جلسات التصديق على تعيين ألبرتو غونزاليس في مجلس الشيوخ، استعاضت وزارة العدل بمذكرة جديدة عن إحدى مذكراتها المعنية بالتعذيب التي تختلف حولها الآراء أشد الاختلاف، وهي مذكرة مؤرخة في أغسطس/آب 2002 . وتمثل المذكرة الجديدة تحسناً مقارنة بالمذكرة السابقة، إلا إن جانباً كبيراً من فحوى المذكرة الأصلية ظل موجوداً في "تقرير مجموعة العمل بوزارة الدفاع بخصوص استجواب المحتجزين في إطار الحرب العالمية على الإرهاب"، الذي يحمل تاريخ 4 إبريل/نيسان 2002، والذي كان لا يزال سارياً بحلول نهاية عام 2004 .وسُرب تقرير أصدرته "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في فبراير/شباط، بخصوص انتهاكات "قوات الائتلاف" في العراق، والتي كانت في تقدير اللجنة "تُعد من قبيل التعذيب" في بعض الحالات، وكذلك سُرب التقرير الصادر في ختام تحقيق أجراه اللواء بالجيش الأمريكي انطونيو تاغوبا. ورصد تقرير تاغوبا وقوع "العديد من حوادث الانتهاكات الإجرامية السادية والسافرة والمتعمدة" ضد المحتجزين في سجن أبو غريب في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2003 . وسجل التقرير أيضاً أن الموظفين الرسميين الأمريكيين في سجن أبو غريب أخفوا عدداً من المحتجزين عن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" مشيراً إليهم باسم "المعتقلين الأشباح". وكُشف النقاب في وقت لاحق عن أن أحد هؤلاء المعتقلين تُوفي في الحجز، وكانت وفاته من بين عدد من حالات الوفاة المماثلة التي كُشف عنها خلال العام، والتي يُعتقد أن التعذيب وسوء المعاملة من بين العوامل التي ساهمت في وقوعها.وفي غضون العام، بدأت الحكومة تحقيقات وملاحقات قانونية مختلفة ضد بعض الجنود، فضلاً عن تحقيقات ومراجعات لسياسات وأساليب الاستجواب والاحتجاز. وكشفت التحقيقات عن أنه كانت هناك "قرابة 300 حالة سُجلت فيها مزاعم وقوع انتهاكات في أفغانستان وغوانتانامو والعراق". وفي 9 سبتمبر/أيلول، أبلغ الرائد بول كيرن، الذي أشرف على أحد التحقيقات العسكرية، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بأن من المحتمل أنه كان ثمة ما يقرب من 100 من حالات "المعتقلين الأشباح" المحتجزين لدى الولايات المتحدة في العراق. واعترف وزير الدفاع رامسفيلد بأنه صرح لوكالة المخابرات المركزية بالإبقاء على محتجز واحد على الأقل خارج أية سجلات للسجون.ومع ذلك، ثار القلق من أن معظم التحقيقات لم تكن سوى تحقيقات يجريها الجيش مع نفسه، كما كانت اللجان التي تقوم بها تفتقر إلى صلاحية الوصول بالتحقيقات إلى أعلى مستويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، ظلت السرية تكتنف أنشطة وكالة المخابرات المركزية في العراق وغيره. ولم يتطرق أي تحقيق إلى الادعاءات عن ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في نقل بعض المحتجزين سراً من بلد إلى آخر، وما يُحتمل أن يكون قد نتج عن ذلك من تعذيب أو سوء معاملة. وظل كثير من الوثائق محاطاً بالسرية. ودعت منظمة العفو الدولية إلى تشكيل لجنة تحقيق كامل في كل جوانب "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي السياسات والممارسات التي تتبعها فيما يخص الاحتجاز. وادعى معتقلون، ممن أُفرج عنهم خلال العام، أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى الولايات المتحدة في أفغانستان وغوانتانامو. كما تكشفت أدلة على أن آخرين، من بينهم موظفون تابعون لمكتب التحقيقات الاتحادي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، رصدوا ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ضد المحتجزين.احتجاز "المقاتلين الأعداء" في الولايات المتحدة الأمريكيةقضت "المحكمة العليا" للولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، بأن ياسر حمدي، وهو مواطن أمريكي أُودع لما يزيد عن عامين رهن الحجز العسكري دون تهمة أو محاكمة باعتباره من "المقاتلين الأعداء" ، له الحق في اتباع الإجراءات الواجبة قانوناً ومراجعة مدى قانونية احتجازه أمام المحاكم الأمريكية. وأُحيلت قضيته لمتابعة الإجراءات أمام محاكم الدرجات الأدنى. وقبل أن تبدأ مثل هذه الإجراءات أُطلق سراحه من حجز الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول، ورُحل إلى المملكة العربية السعودية، بموجب شروط اتُفق عليها بين محاميه والحكومة الأمريكية. وكان من بين هذه الشروط تخليه عن الجنسية الأمريكية، وتعهده بألا يغادر السعودية لمدة خمس سنوات، وألا يسافر أبداً إلى أفغانستان أو العراق أو إسرائيل أو باكستان أو سوريا.وظل المواطن الأمريكي خوسيه باديا، والمواطن القطري علي صالح كحلة المري، محتجزين دون تهمة أو محاكمة باعتبارهما من "المقاتلين الأعداء". وكان خوسيه باديا قد تقدم بالتماس مماثل لالتماس ياسر حمدي إلى "المحكمة العليا" للولايات المتحدة، لكن المحكمة رفضت التماسه استناداً إلى أنه قُدم إلى جهة غير مختصة. وكانت القضية بانتظار إعادة النظر فيها في ساوث كارولينا، حيث كان لا يزال محتجزاً في سجن عسكري بحلول نهاية العام.سجناء الرأيسُجن الرقيب أول كاميلو ميخيا كاستيلو والرقيب عبد الله وليم وبستر، وهما من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وقد اعتبرتهمامنظمة العفو الدولية من سجناء الرأي. وبحلول نهاية العام كان الاثنان لا يزالان في السجن.وقد حُكم على الرقيب أول كاميلو ميخيا كاستيلو بالسجن لمدة عام لفراره من الخدمة بعد أن رفض العودة إلى وحدته في العراق لأسباب أخلاقية، تتعلق بشكوكه في مدى قانونية الحرب ومسلك القوات الأمريكية تجاه المدنيين والسجناء العراقيين. ومضت محاكمته، في مايو/أيار، قدماً رغم أنه كان بانتظار أن يبت الجيش في طلبه التمتع بوضع المعترض لأسباب تتعلق بالضمير.وفي يونيو/حزيران، حُكم على الرقيب عبد الله وليم وبستر، الذي خدم بالجيش الأمريكي منذ عام 1985، بالسجن 14 شهراً ووقف راتبه ومزاياه الأخرى لرفضه المشاركة في الحرب بالعراق بسبب معتقداته الدينية. وكان قد تلقى أمراً بالتوجه إلى العراق على الرغم من تقدمه بطلب لإلحاقه بخدمة غير قتالية. ورُفض طلبه الحصول على وضع المعترض لأسباب تتعلق بالضمير، استناداً لأن اعتراضه ينصب على حرب بعينها وليس على الحرب بشكل عام. اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوءفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوردت الإذاعة الوطنية العامة ادعاءات عن وقوع انتهاكات ضد المحتجزين بسبب مخالفات لقانون الهجرة في ثلاثة من سجون نيوجيرزي، من بينها سجن باسايك ومركز مقاطعة هدسون الإصلاحي. وكان من بين الادعاءات تعرض اثنين من السجناء للضرب وأيديهما مقيدة، وتعرض آخرين لعض كلاب الحراسة. وكانت منظمة العفو الدولية قد أوردت انتهاكات مماثلة في تقرير أصدرته عام 2003 . ورُحل معظم من زُعم أنهم ضحايا للانتهاكات التي أوردتها الإذاعة الوطنية العامة قبل أن يتسنى استكمال التحقيقات. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها تعيد النظر في بعض منشآت الاحتجاز المختلفة المتعاقد معها، لكنها لم تؤكد أي السجون تشملها عملية المراجعة.سوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانونترددت أنباء عن حوادث سوء معاملة وحالات وفاة في الحجز ترتبط باستخدام "جيل جديد" من مسدسات الصعق، وهي أسلحة تطلق شحنات كهربائية عالية الجهد يستخدمها أو يجربها ما يزيد على خمسة آلاف من هيئات الشرطة والهيئات العقابية في الولايات المتحدة. وتوفي ما يربو على 40 شخصاً بعد استخدام الشرطة المسدسات الصاعقة ضدهم، ليرتفع إلى أكثر من 70 العدد الإجمالي للوفيات المماثلة التي ورد وقوعها منذ عام 2001 . وأرجع محققو حالات الوفاة المشتبه بها هذه الوفيات بشكل عام إلى عوامل مثل التسمم نتيجة تعاطي جرعات زائدة من العقاقير المخدرة، إلا أنهم وجدوا في خمس حالات على الأقل أن المسدسات الصاعقة كان لها دور.وكان معظم من لقوا حتفهم رجالاً عزل من السلاح لا يشكلون تهديداً خطيراً، فيما يبدو، عندما تعرضوا للصعق الكهربي. وتعرض كثير منهم للصعق مراراً، كما تعرض بعضهم لقوة إضافية، مثل الرش برذاذ الفلفل، أو التكبيل بطريقة خطيرة، مثل إرقاد الشخص على وجهه مع تكبيل يديه وقدميه معاً من الخلف.وترددت أنباء تفيد بأن من المعتاد أن يستخدم ضباط الشرطة المسدسات الصاعقة في صعق الأشخاص ممن يعانون من اضطراب عقلي أو لمجرد رفضهم إطاعة الأوامر. وكان من بين الذين تعرضوا للصعق أطفال ومسنون. وفي معظم هذه الحالات، بُرئت ساحة رجال الشرطة المعنيين من ارتكاب أي خطأ. وفي بعض الإدارات أصبحت المسدسات الصاعقة أكثر أدوات القوة استخداماً من جانب ضباط الشرطة ضد عدد كبير من المشتبه بهم.وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الأمريكية إلى وقف استخدام وتوزيع مسدسات الصعق وغيرها من أسلحة الصدمات الكهربية، لحين إجراء تحقيق دقيق ومستقل في استخدامها وآثاره.عقوبة الإعدام في غضون عام 2004، نُفذ حكم الإعدام في 59 شخصاً، ليرتفع عدد السجناء، الذين أُعدموا منذ ألغت المحكمة العليا وقف تنفيذ أحكام الإعدام في عام 1976، إلى 944 سجيناً. واستأثرت ولاية تكساس وحدها بإعدام 23 شخصاً خلال العام، و336 من العدد الإجمالي لمن أُعدموا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1976. وأُلغيت أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص في عام 2004 بعد أن تبينت براءتهم، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لمثل هذه الحالات إلى 117 منذ عام 1973 . وأُعدم خلال العام ثمانية ممن حُوكموا في مقاطعة هاريس في تكساس، رغم بواعث القلق التي أحاطت بمصداقية الأدلة الجنائية التي فحصها المعمل الجنائي في إدارة شرطة هيوستون، حيث تم الكشف عن مشاكل خطيرة في عام 2003 . وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال قاض بمحكمة تكساس للجنايات المستأنفة إنه ينبغي "وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام في القضايا التي قامت الإدانة فيها على أدلة من المعمل الجنائي بإدارة شرطة هيوستون لحين التحقق من مصداقية الأدلة". وكان هذا القاضي هو الصوت الوحيد المعارض عندما رفضت المحكمة طلب السجين دومينيك جرين وقف تنفيذ حكم الإعدام فيه، استناداً لبواعث القلق المتعلقة بدقة عمل خبراء المقذوفات في المعمل الجنائي بإدارة شرطة هيوستون في قضيته، واكتشاف 280 صندوق أدلة أُلصقت عليها معلومات خاطئة، الأمر الذي قد يؤثر على آلاف القضايا الجنائية.وأُعدم دومينيك جرين في 26 أكتوبر/تشرين الأول.واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية في مخالفة القانون الدولي بتطبيقها عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم من الأطفال، أي الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وظل زهاء 70 من الأطفال الجناة في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال عام 2004، وكان أكثر من ثلثهم في تكساس.* وفي يناير/كانون الثاني، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة على النظر في استئناف تقدمت به ولاية ميسوري في قضية كريستوفر سيمونز، الذي كان في السابعة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة. وكانت المحكمة العليا لولاية ميسوري قد نقضت الحكم بإعدامه في عام 2003، استناداً إلى نشوء إجماع وطني ضد إعدام الأطفال الجناة. وتقرر وقف تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من الأطفال الجناة بانتظار حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة الذي كان متوقعاً صدوره في أوائل عام 2005 .وفي 31 مارس/آذار، أصدرت "محكمة العدل الدولية" حكمها في دعوى أقامتها المكسيك نيابة عن مواطنيها الذين أُلقي القبض عليهم وحُرموا من حقوقهم القنصلية، وحُكم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية. وانتهت محكمة العدل الدولية إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها الدولية بموجب "اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية"، وأنه يجب عليها إجراء مراجعة قضائية فعالة، وإعادة النظر في تأثير هذه المخالفات على قضايا الرعايا الأجانب المعنيين. وأشارت محكمة العدل الدولية "بقلق شديد" إلى أنه تم تحديد موعد لإعدام اوزفالدو توريس أغيليرا، وهو أحد مواطني المكسيك الذين وردت أسماؤهم في الدعوى. وفي وقت لاحق قرر حاكم ولاية أوكلاهوما تخفيف حكم الإعدام الصادر على اوزفالدو توريس في أعقاب التماس بالرأفة من الرئيس المكسيكي، وتوصية بتخفيف الحكم من مجلس الرأفة بالولاية. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة على نظر التماس من خوسيه ميدلين، وهو مواطن مكسيكي ينتظر تنفيد حكم الإعدام في تكساس، لتحديد ما ينبغي للمحاكم الأمريكية عمله في ضوء حكم محكمة العدل الدولية. ومن المقرر نظر القضية خلال عام 2005 . واستمر إصدار أحكام بالإعدام على أشخاص يعانون من أمراض عقلية مزمنة وتنفيذها.* ففي 6 يناير/كانون الثاني، نُفذ في ولاية أركنسو حكم الإعدام في تشارلز سنغلتون الذي اشتد عليه مرضه العقلي في بعض الفترات أثناء انتظاره تنفيذ الحكم، إلى حد استدعى علاجه قسراً.* وفي 18 مايو/أيار، نُفذ في ولاية تكساس حكم الإعدام في كيلسي باترسون، الذي شُخصت حالته على أنها جنون اضطهاد فصامي. ورفض حاكم ولاية تكساس توصية بالرأفة من مجلس العفو والإفراج المشروط بالولاية في قضيته.* وفي 5 أغسطس/آب، أُعدم جيمس هابارد في ولاية ألاباما. وكان عمره 74 عاماً، وهو بذلك أكبر شخص يُنفذ فيه الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1977، وقد ظل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لأكثر من ربع قرن من الزمان. وورد أن جيمس هابارد كان يعاني مرض النسيان، حتى أنه كان أحياناً ينسى من هو ولماذا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه.الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
Comments