القائمة الرئيسية

الصفحات

مين نفسه يقرأ حاجة عن الحزب الحاكم في تونس قبل ما ينحل ان شاء الله و يصبح من الحفريات السياسية ؟

النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي

توطئة :

إن التجمع الدستوري الديمقراطي بعد أن وحد الشعب وغرس فيه الوعي الوطني وقاد معارك التحرير وبنى الدولة الحديثة ووضع أسس التنمية الشاملة يواصل رسالته المتجددة تماشيا وبيان 7 نوفمبر التاريخي ويعيد تنظيم جهوده وتجديد طاقاته من أجل ترسيخ سيادة الشعب وإعطاء القانون حرمته، وصون كرامة الإنسان، وتوفير أسباب الديمقراطية المسؤولة، والتشريك الفعلي لأبناء تونس وتصريف شؤون المجتمع والدولة والبناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يقر النظام الداخلي التالي :

الباب الأول

الفصل 1 : تسمية التجمع

يسمى : التجمع الدستوري الديمقراطي

الفصل 2 :

عضو التجمع الدستوري الديمقراطي هو التونسي الذي يؤمن بقيم التجمع ومبادئه ويلتزم بميثاقه ويحترم نظامه الداخلي ويعمل على تنفيذ مقرراته وإنجاح برامجه ويتصف بالأخلاق الفاضلة وحسن السلوك ولا يكون في الوقت نفسه منخرطا في حزب سياسي آخر ويدفع معلوم اشتراكه سنويّا.

الفصل 3 :

يؤدي عضو التجمع اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أخلص للوطن وأن أعمل بمبادئ التجمع والله على ما أقول شهيد".

الفصل 4 :

تسلم بطاقة الانخراط في التجمع من طرف الخلية أو الشعبة لمن تقدم بطلب في ذلك طبقا للفصلين الثاني والثالث من النظام الداخلي. وبلغ عمره الثامنة عشر على الأقل.

وتجدد بطاقة الانخراط في التجمع سنويا.

الفصل 5 : منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي

للتجمع منظمة تعنى بالشباب تسمى منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي ينخرط فيها الشباب طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي الذي يقره مؤتمرها الوطني وتصادق عليه اللجنة المركزية للتجمع ولهذه المنظمة بطاقة انخراط خاصة.

الفصل 6 : منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي

للتجمع منظمة تعنى بالطلبة تسمى "منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي من أجل الديمقراطية والتقدم" ينخرط فيها الطلبة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي الذي يقره مؤتمرها الوطني وتصادق عليه اللجنة المركزية للتجمع ولهذه المنظمة بطاقة انخراط خاصة.

الباب الثاني: الهياكل القاعدية

الفصل 7 : الخلية

الخلية هي النواة القاعدية في التجمع مهمتها التعريف بمبادئ التجمع وبرنامجه واستقطاب المنخرطين وتحقيق التعاطف معه وتنشيط الحملات الانتخابية العامة ومساعدة الشعبة في الإحاطة بمشاغل المواطنين وطموحاتهم.

تتكون الخلية على أساس التجاور السكني أو المهنة أو النشاط الثقافي أو الاجتماعي بعد أخذ راي الشعبة الراجعة لها بالنظر ومصادقة الجامعة.

وتتألف من 10 منخرطين على الأقل وتنتخب كل خلية منسقا أو أكثر في حدود الثلاثة.

الفصل 8 : الشعبة

الشعبة هي التشكيلة الأساسية في التجمع، تجمع المنخرطين فيها على أساس السكنى فتكون ترابية، أو العمل فتكون مهنية. وتعمل على استقطاب الجماهير وتأطيرها والتعبير عن مشاغلها وطموحاتها.

كما تسهر على ترسيخ مبادئ التجمع وإبلاغ مقرراته وإنجاح برامجه ومتابعة تنفيذها وتعمل على بعث الخلايا والتنسيق بينها وتنشيطها.

تتألف الشعبة من ثلاثمائة منخرط على الأقل، إن كانت ترابية، ويمكن بصفة استثنائيّة وحسب مقاييس يضبطها الديوان السياسي النزول إلى مائتي منخرط وإن كانت مهنية فحسب مقاييس يضبطها الديوان السياسي طبقا لحجم المؤسسة وعدد العاملين فيها، على ألا يقل عدد المنخرطين فيها عن 50 منخرطا.

وتتكون الشعبة على أساس حدود جغرافية مضبوطة أو تجمع مهني محدود بعد أخذ رأي الجامعة ومصادقة لجنة التنسيق وإعلام الديوان السياسي بذلك في كل الحالات.

هيئة الشعبة :

تتألف هيئة الشعبة حسب عدد منخرطيها :

- من 9 أعضاء بالنسبة لثلاثمائة منخرط فما فوق.

- من 11 عضوا بالنسبة لأربعمائة منخرط فما فوق.

وإذا كان عدد المنخرطين يقل عن ثلاثمائة منخرط، فإن الهيئة تتألف من سبعة أعضاء.

ويتمّ انتخابهم في جلسة عامة كل ثلاث سنوات وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من السنة الموالية.

ويدعى إليها كتابيا جميع المنخرطين من طرف هيئة الشعبة وإن لم يحضر نصف المنخرطين تؤجل الجلسة العامة إلى أسبوع فتنعقد عندئذ مهما يكن عدد المنخرطين الحاضرين.

ويضاف إلى الهيئة الكاتب العام للمكتب القاعدي للشباب ومساعده ويكونان كاملي الحقوق.

ولا يكون مقترعا في الجلسة العامة إلا من كان منخرطا في الشعبة للسنة السابقة لعام المؤتمر.

لا يترشح لعضوية الشعبة إلا من قضى 3 سنوات متتالية منخرطا في التجمّع قبل انعقاد مؤتمر الشعبة ولم يقع الاعتراض عن ترشحه لأسباب معلّلة وفي حالة الاعتراض تعلم الجامعة المعني بالأمر وجوبا وله أن يرفع أمره إلى لجنة النظام الجهوية التي تعلمه بقرارها قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

يعاد مؤتمر الشعبة، إذا وجه مطلب كتابي معلل إلى الديوان السياسي من طرف ثلثي المنخرطين الناخبين بعد بحث تقوم به الجامعة بإشراف لجنة التنسيق وأخذ رأيها.

الفصل 9 :

توزع هيئة الشعبة المسؤوليات بين أعضائها بالتراضي أو بالاقتراع السري على الصورة التالية :

- رئيس الشعبة : هو الساهر على تطبيق تعليمات التجمع والمنسق لعمل الشعبة والمتكلم باسمها.

- الكاتب العام : ينوب الرئيس عند الاقتضاء ويحرر محاضر الجلسات والتقارير الصادرة عن الشعبة وهو المسؤول عن حفظ الوثائق.

- أمين مال : هو المسؤول عن مالية الشعبة دخلا وصرفا وعن ممتلكاتها وتسند لبقية الأعضاء مسؤوليات حسب المعطيات الخاصة بكل منطقة.

الفصل 10 :

تجتمع هيئة الشعبة مرة كل أسبوعين على الأقل لضبط برامج عملها ومتابعتها ودرس المسائل التي تشغل الرأي العام أو المحالة عليها من طرف الهيئات العليا للتجمع وتجتمع بمنسقي الخلايا ومقرري اللجان مرة كل شهر وبمنخرطيها مرة كل 3 أشهر على الأقل.

الباب الثالث: هياكل التنسيق

الفصل 11 : الجامعة

الجامعة هيكل محلي للتجمع يشرف على نشاط التجمع في منطقة المعتمدية ويتولى بالخصوص :

- المصادقة على إحداث الخلايا.

- تركيز الشعب الجديدة بعد موافقة لجنة التنسيق على إحداثها.

- السهر على تنفيذ مقررات التجمع وتعليماته ومراقبة نشاط الشعب وسيرها الإداري والمالي.

- الإشراف على درس برامج عمل التجمع وتطوير وسائله وإمكانياته.

- إحكام التعاون بين هياكل التجمع وخلاياه وبين المنظمات المهنية والتنظيمات المختلفة.

- السهر على تكوين المناضلين في القاعدة وتأهيلهم لتحمل المسؤولية القيادية وتنشيط الحياة السياسية والحملات الانتخابية العامة.

- ربط الصلة بين الشعب وبين لجنة التنسيق.

- الإسهام في دفع حركة التنمية بالمعتمدية تصورا ومتابعة.

الفصل 12 :

تحدث الجامعة الترابية أو المهنيّة بقرار من الديوان السياسي بعد أخذ رأي لجنة التنسيق ويمكن إحداث أكثر من جامعة في المعتمدية كلما اقتضى الأمر ذلك وفق مقاييس يضبطها الديوان السياسي.

الفصل 13 :

يباشر شؤون الجامعة مكتب منتخب يتكون من 11 عضوا ويضاف إليه الكاتب العام المحلي للشباب ومساعده والكاتب العام للمكتب المحلي للطلبة من منظمة طلبة التجمع ونائب عن المقاومين يكونون كاملي الحقوق.

يشترط في المترشح لعضوية مكتب الجامعة أن يكون قد تحمّل مسؤولية في التجمّع لمدّة ثلاث سنوات على الأقل أو قضى ست سنوات متتالية منخرطا فيه ولم يقع الاعتراض على ترشحه لأسباب معلّلة، وفي حالة الاعتراض تعلم لجنة التنسيق المعني بالأمر وجوبا، وله أن يرفع أمره إلى لجنة النظام الوطنية التي تعلمه بقرارها قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

يتم انتخاب أعضاء الجامعة لمدة ثلاث سنوات في مؤتمر تحضره كافة هيئات شعب التجمع الراجعة بالنظر لها.

الفصل 14 :

- يوزع مكتب الجامعة المسؤوليات التالية على أعضائه بالتراضي أو بالاقتراع السري :

- كاتب عام

- كاتب عام مساعد

- أمين مال

وتسند لبقية الأعضاء مسؤوليات حسب المعطيات الخاصة بكل جامعة.

- يجتمع مكتب الجامعة مرة كل نصل شهر على الأقل لدرس الوضع العام بالمنطقة وضبط برنامج العمل وتحديد طرق النشاط.

يدعو مكتب الجامعة رؤساء الشعب إلى اجتماع عام مرة كل شهر إلى اجتماع هيئات الشعب مرة كل ثلاثة أشهر.

الفصل 15 : لجنة التنسيق

لجنة التنسيق هي الهياكل الذي يشرف على تنسيق النشاط السياسي للتجمع بالولاية ويتولى بالخصوص :

- تنشيط العمل السياسي بالولاية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ سياسة التجمع.

- الإشراف على عمل هياكل التجمع بالولاية وتنسيق نشاطاتها ودعمها ومراقبة تصرفها الإداري والمالي.

- التعبئة الشعبية في الولاية من أجل تحقيق برامج التجمع وإنجاح عمله وتأطير العمليات الانتخابية العامة.

- إحكام التعاون مع السلطات الإدارية بالولاية ومع المنظمات أو فروعها الموجودة بها، النقابية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- إحاطة الديوان السياسي بمشاغل المواطنين وطموحاتهم.

- القيام بما تراه من مبادرات على صعيد الولاية لاستقطاب الرأي العام والتآلف مع التجمع.

- المساهمة في تصور المخططات الجهوية والعمل على إيجاد أحسن الظروف لتنفيذها والسهر على متابعة إنجازها.

- السهر على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للتجمع.

- أية مهمة أخرى يكلفها بها الديوان السياسي.

الفصل 16 :

تتركب لجنة التنسيق من :

- كاتب عام يعينه الديوان السياسي.

- كتاب عامين مساعدين يتم تعيينهم وضبط عددهم من طرف الديوان السياسي من بين المترشحين الذي مضى على انخراطهم أربع سنوات منها سنتان في المسؤولية حسب مقاييس ونسب تعتمد عدد المنخرطين في التجمع بكل لجنة تنسيق.

- الكتاب العامين للجامعات.

- المسؤول الجهوي عن الشباب الدستوري الديمقراطي الذي ينتخب على حدة من طرف الشباب.

- الكاتب العام للجنة الجهويّة لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

- نائب عن المقاومين.

ويدعى إلى اجتماعات لجنة التنسيق المنتمون للتجمع ممن لهم مسؤولية قومية أو جهوية.

الفصل 17 :

تتولى لجنة التنسيق توزيع المسؤوليات، التي يضبطها الديوان السياسي، على الكتاب العامين المساعدين.

وتجتمع هيئة لجنة التنسيق بدعوة من كاتبها العام مرة كل نصف شهر وكلما اقتضت الحاجة للنظر في نشاط التجمع بالجهة وضبط برامج عملها ومتابعة تنفيذ مقرراتها والتعرف على مشاكل المواطنين بالمنطقة ودرس مشاغلهم والنظر في الحالة العامة بالجهة والمواضيع المحالة عليها من طرف الديوان السياسي كما تعقد اجتماعا بهيئات الجامعات ورؤساء الشعب مرة كل ثلاثة أشهر وبهيئات الشعب مرة كل ستة أشهر لتقييم حصيلة نشاطها وتخطيط برنامج عملها للفترة الموالية.

على كل لجنة تنسيق أن تكون لجانا من الدستوريين الديمقراطيين ومن الكفاءات لمساعدتها في القيام بمهامها.

الباب الرابع: هياكل التسيير

الفصل 18 : الرئيس

رئيس التجمع هو المسؤول الأول في التجمع يشرف على نشاط جميع تشكيلاته ويوجه سياسته ويرأس اجتماعات الديوان السياسي واللجنة المركزية.

الفصل 19 :

ينتخب رئيس التجمع مباشرة من طرف المؤتمر الوطني.

الفصل 20 :

في حالة حدوث شغور في خطة رئاسة التجمع بين مؤتمرين تجتمع اللجنة المركزية في ظرف أسبوعين لانتخاب رئيس التجمع بدعوة من الديوان السياسي الذي يسير الشؤون العادية للتجمع في هذه الفترة.

الفصل 21 : المؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني هو السلطة العليا في التجمع وهو الذي يحدد أهدافه ويضبط خططه ويوضح برامجه ويضع سياسته.

- ينعقد المؤتمر الوطني للتجمع مرة كل خمس سنوات.

- يعين الديوان السياسي تاريخ انعقاد المؤتمر ويعدّ جدول الأعمال ومشاريع التقارير واللوائح ويعرضُها على اللجنة المركزية.

- يتكون المؤتمر الوطني من رئيس التجمع وأعضاء اللجنة المركزية والكتاب العامين للجان التنسيق والكاتب العام لمنظمة طلبة التجمع والكاتب العام لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي ومن نواب عن الشعب الدستورية الديمقراطية يتم انتخابهم لهذا الغرض طبقا لمقاييس ونسب يضبطها الديوان السياسي في الإبان اعتمادا على معدل عدد المنخرطين.

- ينتخب المؤتمر في أول جلساته رئيسا له ومكتبا وينتخب اللجان المتفرعة عنه ومن بينها لجنة لتحقيق النيابات.

- يدرس المؤتمر التقارير التي يقدمها الديوان السياسي ويقترع عليها ويصادق على اللوائح الصادرة عن اللجان المتفرعة عنه.

- يدخل المؤتمر الوطني على القانون الداخلي للتجمع ما يراه من تعديلات.

الفصل 22: اللجنة المركزية:

اللجنة المركزية هي الهيئة المنبثقة عن المؤتمر الوطني وهي المسؤولة على متابعة تنفيذ مقرراته وتساعد الديوان السياسي على ضبط المواقف تجاه الأحداث الهامة بين مؤتمرين.

الفصل 23:

تتركب اللجنة المركزية من:

أ- رئيس التجمع

ب- 250 عضوا منتخبا

ويدعى إليها أعضاء الحكومة المنتمون للتجمع ورئيس المجلس الاستشاري للمقاومين والكتاب العامون للجان التنسيق والكاتب العام للشباب الدستوري الديمقراطي وممثل عن الطلبة الدستوريين وممثل عن الشبيبة المدرسية وكل من يرى رئيس التجمع فائدة في حضوره.

تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيس التجمع مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة. وتتولى النظر في كل ما يهم حياة التجمع وتنفيذ مقررات المؤتمر وتقييم الحالة السياسية والمسيرة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد على ضوء تقارير يقدمها الديوان السياسي وتصادق على لوائح تضمنها آراءها واقتراحاتها.

يمكن للجنة المركزية أن تتولى باقتراح من رئيس التجمع عند الاقتضاء وإذا تأكدت الحاجة تعديل فصول من النظام الداخلي للتجمع.

الفصل 24 :

يشترط في المترشح لعضوية اللجنة المركزية أن يكون تحمل مسؤولية في التجمع لا تقل عن ست سنوات أو قضى ثماني سنوات متتالية منخرطا في التجمع.

الفصل 25 : الديوان السياسي :

يختار رئيس التجمع من بين أعضاء اللجنة المركزية الديوان السياسي الذي يساعده في مباشرة مهامه وفي تسيير أجهزة التجمع وتنشيط هياكله تجسيم اختياراته وتنفيذ مقررات المؤتمر وتطبيق النظام الداخلي للتجمع.

الفصل 26 :

يعين رئيس التجمع من بين أعضاء الديوان السياسي :

- نائب رئيس أو أكثر.

- أمينا عاما.

- أمين مال.

الباب الخامس: الهياكل الاستشارية

الفصل 27 : المجلس الاستشاري للمقاومين

يتكون المجلس الاستشاري للمقاومين من عدد من قدماء المقاومين والمناضلين يعينهم الرئيس تقديرا لوفائهم للتجمع ولما قدموه للوطن من جليل الخدمات.

يستشير الديوان السياسي أعضاء المجلس الاستشاري للمقاومين في كل ما يراه من القضايا الهامة.

الفصل 28 : المجلس الوطني

المجلس الوطني هيكل استشاري يجتمع بدعوة من الديوان السياسي لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بما يدعم الوحدة الوطنية ويضمن استمرار الوفاق الوطني.

يتركب المجلس الوطني من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع ومن ممثلي المنظمات الوطنية والتنظيمات الشعبية التي تتعامل مع التجمع وتتعاون معه ومن ثلاثة ممثلين عن كل لجنة تنسيق.

الباب السادس: الأكاديمية السياسيّة

الفصل 29 :

للتجمع أكاديمية سياسية تعنى بالتكوين السياسي للإطارات العليا للحزب وبإثراء مرجعيته الفكرية

الباب السابع: لجنة النظام

الفصل 30 :

يعين الديوان السياسي لجنة وطنية للنظام يرأسها أحد أعضائه وتنظر في المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء الديوان السياسي أو أحد أعضاء اللجنة المركزية أو إحدى تشكيلات التجمع.

كما يعين لجانا جهوية للنظام يرأسها عضو من أعضاء اللجنة المركزية للنظر في المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء لجان التنسيق أو الجامعات أو أعضاء هيئات الشعب أو أعضاء الخلايا أو المنخرطين في التجمع.

كما تسعى إلى تحقيق المصالحة وفض الخلافات التي قد تطرأ وتنظر في اعتراضات الترشح للهياكل القاعدية. والمخالفات التي يترتب عنها عقوبات بالتجميد أو الإيقاف عن كل نشاط لمدة معينة أو الرفت، للمعاقب حق رفع أمره إلى اللجنة الوطنية للنظام.

أما المخالفات التي تترتب عنها قضايا جزائية مخلة بالشرف، فتتخذ بشأن مرتكبيها إجراءات ترتيبية تقضي بتجميد عضوية أصحابها من التجمع ريثما تبت العدالة في شأنها.

الفصل 31 :

المخالفات التي تستوجب العقوبات هي :

أ- الإضرار بمصالح التجمع والخروج عن مبادئه.

ب- القيام بأي عمل يضر بكيان التجمع أو يمس بمصالحه أو يؤيد خصومه عليه.

ج- مخالفة تعليمات التجمع أو الإخلال بقاعدة الانضباط.

د- الإخلال بواجب الحفاظ على أموال التجمع وممتلكاته.

الفصل 32 :

درجات العقاب هي :

أ- اللوم.

ب- الإنذار.

ج- التوبيخ.

د- الإيقاف عن كل نشاط لمدة معينة أو التجميد.

ويحرم كل من تصدر في شأنه عقوبة الإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف أو التجميد من الترشح إلى عضوية أي هيكل من هياكل التجمع ما لم يصدر عفو في شأنه.

هـ- الرفت.

إذا وقع اتهام عضو أو هيكل بالتجمع بارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها بالفصل (31) يحال على لجنة النظام المعنية للتحقيق، ثم تحال القضية مع توصيات معللة إلى الديوان السياسي ويقع إعلام القاعدة بنوع المخالفات المرتكبة، وللمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام لجنة النظام.

وللديوان السياسي أن يتخذ إجراءات تحفظية في قضايا المخالفات الطارئة ريثما يحيلها على لجنة النظام المعنية وله حق إيقاف هيئة شعبة أو هيئة جامعة أو هيئة لجنة تنسيق أو تجميدها عن العمل أو حلها إذا ثبت لديه بمقتضى بحث تقوم به لجنة النظام المعنية مخالفتها لميثاق التجمع أو نظامه الداخلي أو تقاعسها في أداء مهامها وعند ذلك يعين الديوان السياسي لجنة وقتية لتسييرها إلى أن تنعقد جلسة استثنائية في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

لرئيس التجمع أن يتخذ ما يراه من إجراءات العفو عن أعضاء التجمع الذين يتعرضون للعقوبات.

تعتبر قرارات الرفت وقتية إلى أن يصادق عليها المؤتمر واللمعاقبين حق التعقيب لدى المؤتمر في جميع العقوبات السالفة الذكر.

الباب الثامن: أحكام عامة

الفصل 33 :

الانتخاب هو القاعدة الأصلية التي تعتمد لتحمل المسؤوليات في التجمع ويمارس حق الاقتراع المنخرطون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتجمع.

ويجرى الاقتراع لاختيار المسؤولين، مع اعتبار تمثيل المرأة في الهياكل المنتخبة للتجمع، من بين المترشحين الذي تتوفر فيهم الشروط التي يضبطها النظام الداخلي للتجمع. وعند التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى التراضي. وإن تعذر فالأقدمية في الانخراط فإن تساوت بعملية القرعة.

وكل بطاقة اقتراع تحوي عددا من الأسماء يجاوز أو يقل عن العدد المطلوب تعتبر لاغية. وتعتبر لاغية كذلك كل بطاقة اقتراع تحمل علامة خاصة أو إمضاء يشعر بتمييزها أو يعرف بصاحبها.

الفصل 34 :

لا يجوز لمنخرط أن يترشح للمسؤولية في أكثر من تشكيلة واحدة في التجمع، في دورة انتخابية واحدة، ولا يجوز له تحمل المسؤولية في التجمع في أكثر من تشكيلتين انتخابيتين في التجمع.

الفصل 35 :

أعضاء هيئة التجمع متضامنون في المسؤولية المناطة بعهدة تلك الهيئة وهم مطالبون باحترام قاعدة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.

الفصل 36 :

تتخذ قرارات هيئة التجمع بالاتفاق والتراضي. وإن تعذر ذلك فبأغلبية الأصوات ويرجح الجانب الذي فيه رئيس الهيئة إذا تعادلت الأصوات.

الفصل 37 :

يشترط في المترشحين لهيئات الخلايا والشعب والجامعات ولجان التنسيق الارتباط المباشر بمنطقتهم، بالسكنى أو بالعمل.

الفصل 38 :

كل عضو في هيكل بالتجمع يتغيب عن ثلاثة اجتماعات دورية قارة بدون سبب شرعي يعتبر مستقيلا ويحال تقرير في شأنه إلى لجنة النظام ذات الاختصاص للبت فيه
author-img
ماذا اقول عن نفسى غير ما اريد الا يعلمه احد عنى فأن انت سألتنى عن نفسى فأن ما تسمعه منى ليس ألا ما استطيع ان أقوله فهل تستطيع ان تسمع ما لا اقوله لك ؟

Comments