من كلام الشيخ مصطفى سلامة في كتاب التأسيس
قال الشيخ مصطفى ـ حفظه الله تعالى ـ ص 48 :
قال شيخ الإسلام : انتفاء دليل التحريم ، دليل على عدم التحريم . اهــ
قال الشيخ مصطفى : قلتُ : وليس لازم ذلك أنه حلال ، بل هو عفو قال صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن سلمان ، وهذا هو الحق فإن الشيء إما حلال وإما حرام ، والحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، فقطعاً المسكوت عنه ليس منهما . اهــ
قلتُ : الحديث رواه الترمذي برقم ( 1762 ) وقال : .. وكأن الحديث الموقوف أصح .. ونقل عن البخاري قوله : أراه محفوظاً ، ورواه ابن ماجه برقم( 3367 ) وحسنَ الحديثَ في المصدرين العلامةُ الألبانيُّ .
والتقسيم الذي ذكره الشيخ باطل قطعاً ولم يقصده الشارع بالضرورة ، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ( الحلال ما أحله الله في كتابه ) أي : على وجه التفصيل والتبيين كقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ... ) وقوله ( والحرام ما حرمه الله في كتابه ) كذلك المقصود : على وجه التفصيل ، قوله ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) أي : حلال بالإباحة الأصلية أو العقلية ، لا أنه قسم ثلاث !
فالمعنى أن الإباحة كما نص الأصوليون إباحتان :
ـ شرعية ، وهي المنصوص عليها بالحل أو رفع الجناح أو غير ذلك .
ـ وأصلية ، وهي ما يدرج تحت قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) وغيره من الأدلة ، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) ..
ويفهم الحديث من أصل سياقه وسببه ، قال سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ : سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السمن والجُبن والفراء ؟ فقال : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )
( الفراء ) قيل : الحمار الوحشي ، وقيل : جمع فرو الذي يلبس . انظر ( تحفة الأحوذي ) ( 5 / 120 )
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الأصل ونهاهم عن كثرة السؤال .
ومما يدل على بطلان تقسيم الشيخ ـ حفظه الله ـ لوازمه الباطلة ، وأقلها أن ما سكت الله عنه لا يقال عنه أنه حلال ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما قسمين لا ثلاث لهما فقال : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات .. ) متفق عليه .
فهل هذا العفو من الحرام ؟!
أم من الحلال ؟
أم من المشتبهات ، الذي يؤول أمرها لأحدهما ؟!
الاصل في الاسلام هو الاباحة فكل شئ مباح الا ما ذكر على سبيل التحديد في القرآن او السنة المتواترة انه حرام فالتحريم لا يكون الا بنص او سنة و لا يحرم احد شئ بفكره او اجتهاد و الرسول ينبهنا الى هذا فيقول
الحديث الثلاثون من الاربعين النووية
عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)[221] حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها.
وقوله: "غَيْرَ نسيَان" أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: الآية64) ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم.
"فَلا تَبحَثوا عَنهَا" أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُنَقِّبُوا عنها،بل دعوها.
و هكذا نعلم علم اليقين ان ما سكت عنها الرحمن فليس من الاسلام تكرار السؤال عنها فالرحمن حين تركها كان قاصدا الرحمة نا و عدم العنت و لنا ان نتذكر ايضا قول رسول الله ص
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
قال الشيخ مصطفى ـ حفظه الله تعالى ـ ص 48 :
قال شيخ الإسلام : انتفاء دليل التحريم ، دليل على عدم التحريم . اهــ
قال الشيخ مصطفى : قلتُ : وليس لازم ذلك أنه حلال ، بل هو عفو قال صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن سلمان ، وهذا هو الحق فإن الشيء إما حلال وإما حرام ، والحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، فقطعاً المسكوت عنه ليس منهما . اهــ
قلتُ : الحديث رواه الترمذي برقم ( 1762 ) وقال : .. وكأن الحديث الموقوف أصح .. ونقل عن البخاري قوله : أراه محفوظاً ، ورواه ابن ماجه برقم( 3367 ) وحسنَ الحديثَ في المصدرين العلامةُ الألبانيُّ .
والتقسيم الذي ذكره الشيخ باطل قطعاً ولم يقصده الشارع بالضرورة ، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ( الحلال ما أحله الله في كتابه ) أي : على وجه التفصيل والتبيين كقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ... ) وقوله ( والحرام ما حرمه الله في كتابه ) كذلك المقصود : على وجه التفصيل ، قوله ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) أي : حلال بالإباحة الأصلية أو العقلية ، لا أنه قسم ثلاث !
فالمعنى أن الإباحة كما نص الأصوليون إباحتان :
ـ شرعية ، وهي المنصوص عليها بالحل أو رفع الجناح أو غير ذلك .
ـ وأصلية ، وهي ما يدرج تحت قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) وغيره من الأدلة ، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) ..
ويفهم الحديث من أصل سياقه وسببه ، قال سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ : سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السمن والجُبن والفراء ؟ فقال : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )
( الفراء ) قيل : الحمار الوحشي ، وقيل : جمع فرو الذي يلبس . انظر ( تحفة الأحوذي ) ( 5 / 120 )
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الأصل ونهاهم عن كثرة السؤال .
ومما يدل على بطلان تقسيم الشيخ ـ حفظه الله ـ لوازمه الباطلة ، وأقلها أن ما سكت الله عنه لا يقال عنه أنه حلال ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما قسمين لا ثلاث لهما فقال : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات .. ) متفق عليه .
فهل هذا العفو من الحرام ؟!
أم من الحلال ؟
أم من المشتبهات ، الذي يؤول أمرها لأحدهما ؟!
الاصل في الاسلام هو الاباحة فكل شئ مباح الا ما ذكر على سبيل التحديد في القرآن او السنة المتواترة انه حرام فالتحريم لا يكون الا بنص او سنة و لا يحرم احد شئ بفكره او اجتهاد و الرسول ينبهنا الى هذا فيقول
الحديث الثلاثون من الاربعين النووية
عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)[221] حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها.
وقوله: "غَيْرَ نسيَان" أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: الآية64) ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم.
"فَلا تَبحَثوا عَنهَا" أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُنَقِّبُوا عنها،بل دعوها.
و هكذا نعلم علم اليقين ان ما سكت عنها الرحمن فليس من الاسلام تكرار السؤال عنها فالرحمن حين تركها كان قاصدا الرحمة نا و عدم العنت و لنا ان نتذكر ايضا قول رسول الله ص
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
Comments