القائمة الرئيسية

الصفحات

التكفير معناه وضوابطه

ردا على من يستسهلون الكلام اقول هذا هو الفارق بين عصر العلم و العلماء حين كنا نغزو العالم و بين عصرنا الذى اصبح عصر الشيخ ابو ميكروفون كل شخص يملك اموال قليلة يفتح قناة يقسم فيها الناس هذا مسلم و هذا كافر و هذا عاصى و لا ارى ابدا شخص يقول لقد اخطات انا في كذا او كذا فالعلماء الذين نراهم الان عندنا معصومون الناس كلهم يخطئون الا هم كل شخص يرينا اخطاء الدنيا كلها اما هو فلا يخطئ معاذ الله علماؤنا اليوم عندهم علم كل شئ لا ارى عالم يقول لا اعرف مع ان الرسول قال من قال لا ادر فقد افتى كل شخص عيب ان يقول لا اعلم كل شخص الان يعلم كل شئ و خبير في كل شئ و لهاذ نرى المسلمين الان في هذا الحال لحى طالت و حال تواضع


ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على آحاد الناس؟ وما يجب على المسلم حتى يأمن شر هذه الفتنة؟
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالتكفير متعلق بإنزال أحكام الكفر؛ ولذا فعلينا أن نُعرِّف الكفر أولًا، لأنه من المقرر أن الحكم على شيء فرع عن تصوره.

تعريف الكفر:
الكُفْرُ لغة: نقيض الإيمان(1)، يقال: كَفَرَ بالله (من باب نصر) يَكْفُر كُفْرًا وكُفُورًا وكُفْرانًا، فهو كَافِر، والجمع: كُفَّارٌ، وكَفَرةٌ. وهو: كَفَّارٌ أيضا، وهو: كَفُور، والجمع: كُفُرٌ. وهي: كافرة، والجمع: كَوَافِر.(2)
قال الراغب الأصفهاني: ويقال : (كفر فلان) إذا اعتقد الكفر، ويقال ذلك: إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد؛ ولذلك قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106].(3)
والكُفْر شرعا: إنكار ما علم ضرورةً أنّه من دين سيدنا محمّدٍ -صلى الله عليه وسلم- كإنكار وجود الصّانع، ونبوّته -عليه الصّلاة والسّلام- وحرمة الزّنا ونحو ذلك.(4)
قال الإمام الغزالي: «كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافرًا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به أن كل من كذَّب محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر» (5).
وقال أيضا في فيصل التفرقة: «اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلًا طويلًا يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب، وذكر شبهة كل واحد ودليل ووجه بعده عن الظاهر، ووجه تأويله، وذلك لا يحويه مجلدات، ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي، فاقنع الآن بوصية وقانون: أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير مناقضين لها، والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعذر، أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه. أما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع... إلى أن قال: «لا تكفير في الفروع أصلًا، إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلًا دينيًّا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، لكن في بعضها تخطئة، كما في الفقهيات، وفي بعضها تبديع، كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة.(6)
وجاء في المعيار المعرب للونشريسي: قال الأبياري وغيره: «وضابط ما يكفر به ثلاثة أمور:
أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع وصفاته التي لا يكون إلا صانعا بها، وجحد النبوءة.
الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر.
الثالث : إنكار ما علم من الدين ضرورة؛ لأنه مائل إلى تكذيب الشارع. وهذا الضابط ذكره الشيح عز الدين ابن عبد السلام في قواعده، والقرافي في قواعده وغيرهم».(7)
وقال القرافي: «وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة».(8)

لا يكفر المسلم بذنب فعله :
من أصول عقيدة المسلمين أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب، ولو كان من كبائر الذنوب -في ما دون الشرك- قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء:48] فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحله؛ لأن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد، وشرح الصدر له، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه. قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ ...».(9)
قال النووي: «اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع (الخوارج، المعتزلة، الرافضة، وغيرهم)، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمرَّ حكم بكفره، وكذا حكم من استحلَّ الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة». (10)
وقال ابن تيمية‏:‏ ‏«ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ به، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال‏: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ} [البقرة:285]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم».(11)

تعريف التكفير :
التَّكْفِير تفعيل من الكُفْر، وهو مصدر كَفَّر، يقال: كفَّره (بالتّشديد) تكفيرا: نَسَبَه إلى الكفر.

حكم التكفير:
الوصف بالكفر دائر بين حكمين: أحدهما: التحريم، وذلك إذا كان من يوصف بالكفر مسلما باقيا على إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء:94] ولقوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ". (12) وقوله: "أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ".(13)
ثانيهما: الوجوب، إذا كان وصف الكفر صادرا ممن هو أهل له من المفتين والقضاة، وكان من وصف به مستحقًّا له ممن توافر فيه شروط الكفر سابقة الذكر.

التكفير مسألة فقهية من اختصاص أهل الفتوى والقضاء:
التكفير مسألة فقهية، بمعنى أنها حكم شرعي يوصف به فعل من كان مكلفا بالشرع، قال الغزالي -رضي الله عنه- في الاقتصاد: «إن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولًا وتعاطى فعلًا، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا: إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام».(14)
وقال أيضا في فيصل التفرقة: «الكفر حكم شرعي، كالرق والحرية مثلا؛ إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص».(15) وقال أيضا: «قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع وأن الجاهل بالله كافر، والعارف به مؤمن. فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود في النار، حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع».(16)
وقال الإمام السبكي في الفتاوى: «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدًا».
وقال الشهرستاني: «وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه؛ لأن التكفير حكم شرعي، والتصويب حكم عقلي».(17)

يجب على المفتين والقضاة الاحتياط في إنزال حكم الكفر المعين:
على الرغم من أن قضية إنزال حكم الكفر خاصة بالمفتين والقضاة إلا أن العلماء لم يفوتهم أن ينبهوا على الاحتياط في هذا الشأن؛ لذلك تضافرت أدلة الشرع الشريف على وجوب الاحتياط في تكفير المسلم، قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء:94]. فحذرهم من التسرع في التكفير، وأمرهم بالتثبت في حق من ظهرت منه علامات الإسلام في موطن ليس أهله بمسلمين.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « .. ومَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ(18) عَلَيْهِ».(19)
وعليه فلا ينبغي التسرع في تكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وما يشك في أنه كفر لا يحكم به، فإن المسلم لا يخرجه عن الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، وقد تتابعت كلمات العلماء على تقرير هذا الأمر، نذكر منها ما يلي:
قال الإمام الغزالي: «ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى: إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة يتردد فيه. ومهما حصل تردد، فالوقف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل».(20)
وقال أيضا في الاقتصاد (21): «والذي ينبغي أن يميل المحصِّلُ إليه الاحترازُ من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الأموال والدماء من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (22).
وقال ابن عابدين: «لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً».(23)
وجاء في البحر الرائق: وفي جامع الفصولين: «روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، وما يشك في أنه ردة لا يحكم به؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظَّنِّ بالمسلم. زاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ. وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية».(24)
وقال ابن حجر الهيتمي: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام».(25)
ومما ذكر يتبين لنا حقيقة التكفير، وحكمه، وضوابطه، وتبين لنا أنه وظيفة القاضي والمفتي، ولا يجوز لغيرهما التجرؤ والافتيات عليهما فيه، لما في ذلك السلوك من المخاطر الشديدة، على الفرد والمجتمع.

والله تعالى أعلى وأعلم.





المصادر والمراجع:
---------------------------
- الاقتصاد في الاعتقاد، الإمام الغزالي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1403هـ / 1983م.
- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)، دار الكتاب الإسلامي.
- تحفة المحتاج بحواشي الشرواني، طبعة المكتبة التجارية، 1357 هـ - 1938م.
- حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية.
- ظاهرة الغلو في التكفير، يوسف القرضاوي، القاهرة: مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، 1411هـ / 1990م.
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، أبو حامد الغزالي.
- قضية التكفير في الفكر الإسلامي، محمد سيد أحمد المسير، القاهرة: دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1996م.
- مبدآن هدامان، جاهلية المجتمع وهجر المخالف، عمر عبد الله كامل، القاهرة: دار غريب، سنة 2004م.
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة 914هـ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية، طبعة سنة 1401هـ / 1981م.
- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دمشق: دار القلم.
- الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة، 1404هـ.
- المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، طبعة وزارة الأوقاف الكويتية.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1392هـ.






الهوامش:
----------------------------
(1) وللكفر معان أخرى كجحود النعمة، وغير ذلك، وهي مذكورة في المعاجم.
(2) لسان العرب مادة (ك ف ر)، المعجم الوسيط مادة (ك ف ر).
(3) مفردات ألفاظ القرآن 1/435.
(4) المنثور في القواعد الفقهية 3/84.
(5) الاقتصاد في الاعتقاد ص 156.
(6) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 88، 89.
(7) المعيار المعرب 12/74.
(8) أنوار البروق في أنواع الفروق 4/115.
(9) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، حديث (2534)، والسنن الكبرى للبيهقي 2/189.
(10) شرح صحيح مسلم، النووي ص 1/150.
(11) مجموع الفتاوى 3/282.
(12) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الصلاة، حديث (393).
(13) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الأدب، حديث رقم (6172)، ومسلم في صحيحه، واللفظ له، كتاب الإيمان، حديث رقم (225).
(14) الاقتصاد في الاعتقاد ص 155.
(15) فيصل التفرقة ص78، 79.
(16) فيصل التفرقة ص98.
(17) الملل والنحل للشهرستاني 1/200.
(18) حار عليه، أي: رجعت عليه.
(19) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث (226).
(20) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص90.
(21) الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، ص 157.
(22) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث رقم (25)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث رقم (134).
(23) رد المحتار على الدر المختار 4/229، 230.
(24) البحر الرائق 5/134.
(25) تحفة المحتاج 9/88.
author-img
ماذا اقول عن نفسى غير ما اريد الا يعلمه احد عنى فأن انت سألتنى عن نفسى فأن ما تسمعه منى ليس ألا ما استطيع ان أقوله فهل تستطيع ان تسمع ما لا اقوله لك ؟

Comments