القائمة الرئيسية

الصفحات

هذا المقال اعزى به صديقى الاستاذ جورج ناجى مسيحة في ضحايا الاسكندرية
ماذا يحدث في مصر ؟ هل نحن مسيرون لأيام و احداث لا نستطيع الفرار من عواقبها ؟ هل كتب علينا الشرب من هذا الكأس المسمومة ؟ و هل لا نستطيع الفرار من شبح يترصدنا اسمه الفتنة الطائفية ؟ يبدو المشهد عبثيا الجميع يؤكد بديهيات من قبيل اننا شعب واحد و نشيج واحد و أن ما يحدث من احداث يمكن حدوثها بين مسلم و مسلم او بين مسيحى و مسيحى الجميع يقول انه ليس شخصيا في عداء مع الاخر و الجميع يؤكد ان رفضه لما يحدث و لكن رغم كل الكلام الطيب و الجميل يتواصل النزيف و يقع القتلى فإذا كنا ابرياء من هذه الاحداث فمن الذى يوقع كل هذه الضحايا ؟ من الذى يمرح بيننا و يواصل ايقاع القتلى بينما نحن مشغولين بتبرئة انفسنا و غشل ايدينا من هذا العار ؟
اننا جميعا مدانون سواء ثبتت برائتنا او برئنا انفسنا فالشارع ملئ بألفاظ التكفير و الفرز الطائفى يزداد حدة و انعدام الثقة في الدولة يتزايد و الجميع مسلمين و مسيحيين يشعر بانه وحده المظلوم و أن الثانى يحصل على اكثر مما يستحق تسال المسلمين فيقولوا ان الدولة تباشر الاشراف على المساجد دون الكنائس و تعين الائمة و تغلق مساجد و تحتجز ملتحيين بينما النصارى " على السنة بعض المسلمين " يستقوون بالنظام و الخارج معا و انهم يفرضون ارادتهم على المجتمع فإذا سالت الاقباط صدعوا بشكواهم فلا كنائس تبنى و لا اقباط يعينون في المناصب الكبيرة بالدولة و لا نصيب لهم في الاعلام الرسمى الى اخره على حد قولهم و يبدو الظلم بينا لهم في المناصب القيادية و بعض الاجهزة الحساسة لكنك ان امعنت النظر تجد الظلم اكبر من الاقباط فالظلم يشمل النوبيين و ابناء سيناء بل ان مجرد وجود قريب او نسيب لك ملتحى او سبق اعتقاله سبب كافى لحرمان المسلم من شغل العديد من المناصب ليست الوزارية بل ايضا حتى الوظائف العادية اليست المحجبة ذاتها مظلومة فلا فرصة لها في شغل العديد من الوظائف خاصة الاعلامية اقول المحجبة و ليست المنقبة
ان الوضع الراهن يحمل بذور انفجار لا يعلم احد مقدار الضرر الذى قد يشعله و التهمة ثابتة في حقنا جميعا ان لم نحافظ على هذا الوطن و البراءة ليست ان تثبت انك لم تضغط على الزناد بل في ان تثبت انك حاولت قمع هذه الفتنة و وؤدها
كلنا لنا اصدقاء من اليانة الاخرى نقف معهم نصافحهم و نلهو معا و نضحك معا بينما البعض منا في غياب هذا الصاحب ينهال عليهم سبا و غمزا و تلميحا بأنهم اعداء لا يؤمن جانبهم بيننا مسلمين جهلى باحكام الفقه و بيننا اقباط حمقى يتصيدون الاخطاء و من خلف الجميع اعداء مشتركين ينتظرون الفتنة ليطئنوا خلفنا اعداء لا يهمهم ديننا او طقوسنا فهو يحصدنا معا
ان لم نتكاتف لصد هؤلاء الاعداء و كشفهم و تحييد الجهلى و الحمقى و اعطاء البصيرة فرصة ان ترى نور الله في الارض و في انفسنا فستدهسنا عجلات ثقال لأسرائيل و السرطان و الديكتاتورية و الامراض و لقلة المياه يجب ان نفتح عيوننا لنرى الخطر الذى يهدد الجميع فتعسا لشعب لا يستطيع حماية وطنه زمن السلم

6516 حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
قال تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة/8]
﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة/32].
يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف باحسان ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (البقرة 178). إن مسلماً قتل ذمياً يقتل عند أبي حنيفة والنووي. فهما يبرهنان على صحة قولهما بأن الآية تأمرنا بالعدل بين الناس دون النظر إلى الاختلاف في الدين. ما دام عقد الذمة معهم جارياً لا يجوز تعجيزهم فكيف بقتلهم
أما رأى الشيخ القرضاوى و هو رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فيقول الاتى و منذ فترة طوبيلة و ليس بمناسبة هذه الحادثة البشعة
الحماية من الاعتداء الخارجي

أما الحماية من الاعتداء الخارجي، فيجب لهم ما يجب للمسلمين، وعلى الإمام أو ولي الأمر في المسلمين، بما له من سُلطة شرعية، وما لديه من قوة عسكرية، أن يوفر لهم هذه الحماية، قال في "مطالب أولي النهى" ـ من كتب الحنابلة ـ : "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع مَن يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع مَن قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردين ببلد".
وعلل ذلك بأنهم: "جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين" (مطالب أولي النهى ج ـ 2 ص 602 - 603).
وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه "الفروق" قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه "مراتب الإجماع": "إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة". (الفروق ج ـ 3 ص 14 - 15 - الفرق التاسع عشر والمائة). وحكى في ذلك إجماع الأمة.
وعلق على ذلك القرافي بقوله: "فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال -صوناً لمقتضاه عن الضياع- إنه لعظيم".
(نفس المصدر السابق).
ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما تغلب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم "قطلوشاه" في إطلاق الأسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً، لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له

فهو يرى ان نموت دفاعا عن اهل ذمتنا من اهل الديانات الاخرى الموجودين بين المسلمين .

الحماية من الظلم الداخلي

وأما الحماية من الظلم الداخلي، فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه، ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان، فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم، بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا، أو يؤخر لهم العقاب مضاعفاً في الآخرة.
وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه، وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة والأولى، وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة.
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة"
.
(رواه أبو داود والبيهقي . انظر: السنن الكبرى ج ـ 5 ص 205).
ويروى عنه: "من آذى ذِمِّياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة" .(رواه الخطيب بإسناد حسن).
وعنه أيضًا: "من آذى ذميًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله" .
(رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن).
وفي عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجران أنه: "لا يؤخذ منهم رجل بظلمِ آخر" .
(رواه أبو يوسف في الخراج ص 72 - 73).
ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين، بدفع الظلم عن أهل الذمة، وكف الأذى عنهم، والتحقيق في كل شكوى تأتي من قِبَلِهم.
كان عمر رضي الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: " ما نعلم إلا وفاءً" (تاريخ الطبري ج ـ 4 ص 218) أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كلاً من الطرفين وفَّى بما عليه.
وعليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا"
(المغني ج ـ 8 ص 445، البدائع ج ـ 7 ص 111 نقلاً عن أحكام الذميين والمستأمنين ص 89).
وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرَّحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثمًا (ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته، وهو مبني على أن الذمي في دار الإسلام أضعف شوكة عادة، وظلم القوي للضعيف أعظم في الإثم).

انظروا الى عظمة فقهاء الاسلام و انظروا الى حقيقة الاسلام علماء المسلمين الاوائل يرووا ان ظلم اهل الذمة اشد من ظلم المسلمين لبعضهم

حماية الدماء والأبدان
وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم ..
فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع ؛ يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" .
(رواه أحمد والبخاري في الجزية، والنسائي وابن ماجة في الديات من حديث عبد الله بن عمرو . والمعاهد كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة،

قال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).
وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال:
"أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي)
(ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في "الجوهر النقي" حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101).
وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .
(السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).
وفي رواية أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا"
.
وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه . . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه .
(المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102).
قالوا: ولهذا يُقطع المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن أمر المال أهون من النفس، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتل مسلم بكافر"، فالمراد بالكافر الحربي، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف .
(يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" ج ـ 1 باب قتل المسلم بالكافر ص 140 144 ط . استنابول طبعة مصورة في بيروت).
وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في أقاليمها المختلفة منذ عدة قرون، إلى أن هُدِمت الخلافة في هذا القرن، بسعي أعداء الإسلام.
وكما حمى الإسلام أنفسهم من القتل حمى أبدانهم من الضرب والتعذيب فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم، ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات المالية المقررة عليهم كالجزية والخراج، هذا مع أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة.
ولم يُجِزْ الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن يُحبَسوا تأديبًا لهم، بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقة، وفي ذلك يكتب أبو يوسف: أن حكيم بن هشام أحد الصحابة رضي الله عنه رأى رجلاً (وهو على حمص) يشمِّس ناسًا من النبط (أي يوقفهم تحت حر الشمس) في أداء الجزية فقال: ما هذا! ‍ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إن الله عز وجل يُعذِّب الذين يعذبون الناس في الدنيا"، وقد رواه مسلم في الصحيح .
(الخراج لأبي يوسف ص 125، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ج ـ 9 ص 205).
وكتب عليٌّ رضي الله عنه إلى بعض ولاته على الخراج: "إذا قدمتَ عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاءً ولا صيفًا، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عَرضًا (متاعًا) في شيء من الخراج، فإنما أُمِرنا أن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفتَ ما أمرتك به، يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك" . قال الوالي: إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك! (يعني أن الناس لا يُدفعون إلا بالشدة) قال: وإن رجعتَ كما خرجتَ" . (الخراج لأبي يوسف ص 15 - 16، وانظر: السنن الكبرى أيضًا ج ـ 9 ص 205).

فالامام الشيخ القرضاوى يرى و يورد ما يؤكد ان لا فرق بين من قتل مسلما و من قتل ذميا و يبين ان القتل غيلة يوجب القصاص تماما كمن يقتل مسلما و يبين ان هذا ما جرى العمل به في عهود متتابعة من الخلفاء الراشدين و الامويين و حتى في عهد الدولة العثمانية



author-img
ماذا اقول عن نفسى غير ما اريد الا يعلمه احد عنى فأن انت سألتنى عن نفسى فأن ما تسمعه منى ليس ألا ما استطيع ان أقوله فهل تستطيع ان تسمع ما لا اقوله لك ؟

Comments